الباب الثاني: المتطلبات الدراسية للتخرج في الجامعة

 

المادة الثانية :

 تحدد الكليات ، وبموافقة لجنة الشؤون العلمية ، عدد الوحدات الدراسية اللازمة – وبما لا يقل عن 120 وحدة دراسية – للحصول على درجة الإجازة الجامعية في تخصصاتها المختلفة .

 

المادة الثالثة :

توزع الوحدات الدراسية في كليات الجامعة وأقسامها العلمية على بنود صحائف التخرج وذلك وفقا لما يقرره مجلس الجامعة على أن تشمل المتطلبات الجـامعية (24 – 30 وحدة دراسية ) ومتطلبات الكلية العلمية ، ومتطلبات التخصص الرئيسي وعدد الوحدات الاختيارية ، وفي حالة وجود تخصص مساند فتخصص له (24) وحدة دراسية . وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات المختلفة ضمن دليل الطالب الجامعي الذي تنشره عمادة القبول والتسجيل سنويا متضمنا إطارا لخطة الدراسة .

 

المادة الرابعة : العبء الدراسي الاعتيادي *

*عدلت صياغة البند الثالث بقرار لجنة العمداء في اجتماعها بتاريخ 4/11/2007

  1. العبء الدراسي الاعتيادي الذي يجوز للطـالب التسجيل فيه في الفصل الدراسي الواحد، يتراوح بين (15-19) وحدة دراسية .

  2. يجوز للطالب الذي يحصل على معدل 3 نقاط فأكثر ( 6 نقاط فأكثر في نظام النقاط التسع) وأنهى 30 وحدة دراسية فأكثر ، أن يسجل – بموافقة المرشد – في 21 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي .

  3. فيما عدا طلبة مركز العلوم الطبية والطلبة المتوقع تخرجهم والطلبة المسجلين في مقررات علاجية ، يعتبر تسجيل الطالب لاغيا إذا قل عدد الوحدات المسجلة عن 12 وحدة دراسية عند بدء الدراسة . واستثناءا من ذلك يجوز للجامعة السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما لا يقل عن 9 وحدات دراسية ، وذلك فيما لا يزيد عن ثلاثة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيده بالجامعة  .

  4. فيما عدا طلبة مركز العلوم الطبية ، لا يسمح للطالب الذي على قائمة الإنذار أن يسجل في أكثر من 16 وحدة دراسية في الفصل الاعتيادي  .

  5. يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب – بموافقة المرشد ورئيس القسم العلمي أو رئيس البرنامج  – في 21 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي الذي يتخرج فيه ، بشرط ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار . كما يجوز للطالب أن يسجل فيما دون العبء الدراسي الاعتيادي في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه .

  6. في كل الحالات ، يتم التسجيل في الوحدات التي تزيد على العبء الدراسي الاعتيادي خلال فترة الإضافة .

 

المادة الخامسة  : لا يجوز للطالب أن يتخرج من الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها ، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج . ويجوز في حالات استثنائية تقدرها لجنة الشؤون الطلابية منح الطالب فرصة أخرى للقيد بالجامعة مدة أقصاها أربعة فصول دراسية . وتستثنى كليـات مركز العلوم الطبية والحقـوق من هذه المادة نظرا لاتباعها نظما أخرى . ولا تحتسب فترة التجنيد الإلزامي ، أو فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.

ويجوز للجنة الشؤون العلمية بالجامعة منح الطالب فصلا دراسيا استثنائيا نهائيا وإعادة قيده بالجامعة بناء على عرض من جانب لجنة الشؤون الطلابية ، وذلك وفق الضوابط الآتية :

  1. ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام والتخصص .

  2. ألا يزيد عدد الوحدات المتبقية للتخرج عن (16) وحدة دراسية .

  3. استيفاء شروط التسجيل في كل المقررات الدراسية المتبقية .

 

المادة السادسة : تمنح جامعة الكويت درجة الإجازة الجامعية في الفروع والتخصصات التي يقرها مجلس الجامعة بناء على توصيات مجالس الكليات وموافقة لجنة الشؤون العلمية .