|
المادة
السادسة والعشرون : قواعد
تأجيل الامتحانات
تؤجل
الامتحانات النهائية لبعض
الطلبة على سبيل الاستثناء
وفي أضيق الحدود إذا ما كانت
للطالب ظروف قهرية تتطلب ذلك
وبالشروط التالية :
-
أن يكون
تغيب الطالب عن حضور
الامتحان النهائي للمقرر
بسبب عذر قاهر
يمنعه من أداء الامتحان .
-
أن تكون هناك موافقة
مشتركة من أستاذ المقرر
ورئيس القسم المختص وعميد
الكلية بالنسبة لكل مقرر
على حدة .
-
يرسل أستاذ المقرر إلى
عمادة القبول والتسجيل
بطاقة الطالب ( أو كشف
الدرجات ) بدون درجة ويضع
عليها الرمز (I ) .
-
أن يؤدي الطالب الامتحان
وأن يبلغ أستاذ المقرر
النتيجة إلى عمادة القبول
والتسجيل في المواعيد
التالية :
-
في حالة
عدم تأدية الامتحان في
المواعيد المذكورة يعتبر
الطالب راسبا .
-
تسلم
نتائج مشاريع
التخرج
بكلية الهندسة والبترول
خلال عام من بدء تسجيل
الطالب للمشروع .
المادة
السابعة والعشرون :
بدلات
مقابل التسجيل
-
تقوم
الجامعة بتحصيل بدلات
مقابل التسجيل من طلبتها
، ولمجلس الجامعة أن يغير
تلك البدلات زيادة أو
نقصا على أن تنشر
التغييرات التي يقرها
المجلس قبل فصل دراسي
كامل من بدء تطبيقها ،
كذلك يضع مجلس الجامعة
قواعد الإعفاء من هذه
البدلات .
-
تعلن عمادة القبول
والتسجيل بيان هذه الرسوم
وشروط الإعفاء منها في
دليل الطالب الذي تصدره
في أول كل عام دراسي وفي
وسائل الإعلام المختلفة
في كل فصل دراسي .
-
طلبة البعثات والمنح الدراسية
الذين يدرسون على نفقة
جامعة الكويت أو حكومة
الكويت والذين يحصلون على
إعانة اجتماعية يعفون من
بدلات مقابل التسجيل
العادي وبدلات مقابل
الدراسة .
المادة
الثامنة والعشرون : نظام
الطلبة غير المقيدين
:
يجوز تسجيل
الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم
شروط القبول ، أو الأشخاص
الذين لا يسعون للحصول على
شهادة جامعية من الجامعة وذلك
وفقا للقواعد التي يقررها
مجلس الجامعة للطلبة غير
المقيدين .
المادة
التاسعة والعشرون :
يجوز لعميد
الكلية التفويض في بعض
اختصاصاته المنصوص عليها في
هذه اللائحة لمساعد العميد أو
رئيس القسم العلمي المختص .
المادة
الثلاثون : الدراسة خارج
جامعة الكويت :
-
يجوز
للجامعة السماح لطلبتها
بالدراسة في جامعات
خارجية معتمدة ذات نظام
الأربع سنوات لمدة لا
تزيد عن فصلين دراسيين
اعتياديين وذلك وفقا
للضوابط المعتمدة من لجنة
العمداء .
-
يجوز للجامعة السماح
للطلبة المرافقين
لأزواجهم أو لأولياء
أمورهم في منح دراسية أو
مهام رسمية في الخارج
بالدراسة في جامعات
خارجية معتمدة ذات نظام
الأربع سنوات وذلك
استثناء من الضوابط
المعتمدة من لجنة العمداء
.
ولا تحتسب
فترة الدراسة في الخارج ضمن
فترة الانقطـاع المنصـوص
عليها في المادة (25) من هذه
اللائحة . |