|
المادة
السابعة :
لكي يحصل
الطالب على درجة الإجازة
الجامعية ، عليه أن يكمل
المتطلبات التالية :
-
أن
يجتاز الوحدات الدراسية
المقررة لكل تخصص والمبينة في
صحائف التخرج .
-
ألا
يقل متوسط معدله العام عن
نقطتين .
-
ألا
يقل متوسط معدله في مقررات
التخصص عن نقطتين .
المادة
الثامنة :
تمنح درجة
الإجازة الجامعية للطلبة
المحولين من جامعات أو كليات
أخرى إلى جامعة الكويت بشرط
أن يجتاز فيها 30 وحدة دراسية
على الأقل ، على أن تكون 15
وحدة دراسية منها في مقررات
التخصص الرئيسي كحد أدنى .
وكان متوسط تقديره العام
والتخصصي لا يقل عن نقطتين
وذلك بالإضافة إلى استيفاء
متطلبات التخرج الأخرى .
المادة
التاسعة :
-
يجرى
تقييم الطالب أثناء سير
الدراسة عدة مرات في كل فصل
دراسي.
-
تمثل
درجة الامتحان النهائي لأي
مقرر ما بين 40 – 60 % من
الدرجة الكلية للمقرر وفقا
لما يقرره القسم العلمي
المختص . ويقوم أستاذ المقرر
بتوضيح طريقة توزيعه للدرجات
في أول محاضرة .
-
تقوم
عمادة القبول والتسجيل بتبليغ طلبة
الجامعة كتابيا بنتائج
تقديراتهم بعد ظهورها مباشرة
، كما تقوم بتبليغ عمادة شؤون
الطلبة بنتائج
طلبة المنح الدراسية .
-
يجوز للطالب
في حالة شعوره بوقوع الخطأ في
تقدير درجته النهائية في آخر
الفصل الدراسي مراجعة أستاذ
المادة في الأمر خلال يومي
عمل من تاريخ إعلان الدرجة ،
وفي هذه الحالة يقوم أستاذ
المادة بتمكين الطالب من
الاطلاع على ورقة إجابته. فإن
لم يقتنع الطالب بتوضيح أستاذ
المادة، كان له أن يتقدم
بتظلم خطي إلى عميد الكلية
خلال أسبوع من تاريخ رصد
الدرجة لدى عمادة القبول
والتسجيل والذي يشكل - بحسب
الحاجة – لجنة التظلمات
الطلابية للنظر والبت واتخاذ
ما تراه مناسبا في التظلم
بقرار نهائي في موعد أقصاه
الأسبوع الأول من بدء الدراسة
في الفصل الدراسي التالي .
واستثناء من ذلك ، تضع كلية
الحقوق ومركز العلوم الطبية
نظاما خاصا بمراجعة الطالب
لأستاذ المادة وتقديم التظلم
والبت فيه .
المادة
العاشرة :
عند حساب
المعدل العام والمعدل التخصصي
، يحسب للطالب تقديراته في
جميع المواد التي سجل فيها ،
والمقررات التي رسب فيها يظل
مطالبا بإعادة دراستها
والنجاح فيها بالمستوى
المطلوب ، أو أن يعوضها
بمقررات أخرى حسبما تسمح به
النظم المتبعة . ولا يجوز
للطالب أن يعيد دراسة مقرر
سبق له دراسته والنجاح فيه
بمستوى (ج) أو أكثر . وفي
حساب المعدل العام لأول
عشرة
مقررات
مختلفة
يعيد الطالب
دراستها ، يحسب التقدير
الثاني فقط ، أما فيما زاد
على ذلك فتحسب جميع التقديرات
.
المادة
الحادية عشرة :
سلم
النقاط
:
أولا-
(أ)
A
وتقسم إلى شريحتين :
-
{أ}
وتقابلها
A
وتعطي 4 نقاط .
-
{أ-}
وتقابلها
A-
وتعطي 3.67 نقطة .
ثانيا-
(ب)
B
وتقسم إلى ثلاث شرائح :
-
{ب+}
وتقابلها
B+
وتعطي 3.33 نقطة .
-
{ب}
وتقابلها
B
وتعطي 3 نقاط .
-
{ب-}
وتقابلها
B-
وتعطي 2.67
نقطة .
ثالثا-
(ج)
C
وتقسم إلى ثلاث شرائح :
-
{ج+}
وتقابلها
+C
وتعطي 2.33 نقطة .
-
{ج}
وتقابلها
C
وتعطي 2 نقطتين .
-
{ج-}
وتقابلها
C-
وتعطي 1.67 نقطة .
رابعا
- (د)
D
وتقسم إلى شريحتين :
-
{د+}
وتقابلها
D+
وتعطي 1.33 نقطة .
-
{د}
وتقابلها
D
وتعطي نقطة .
خامسا-
(هـ)
وتقابلها
F
وتعطي صفرا .
سادسا : يجوز
رصد التقديرين(P)
PASS
أو
(NP)
NOT PASS
لبعض
المقررات ذات الطبيعة الخاصة
التي تحددها الكلية المعنية ،
مع عدم احتسابهما في المعدل
العام أو معدل التخصص . وتحسب
وحدات هذه المقررات ضمن
الوحدات المجتازة ، إذا حصل
الطالب على تقدير
(P)
، وذلك وفقا للضوابط التي
تضعها لجنة الشؤون العلمية .
ويحسب
التقدير العام بالنسبة لأي
طالب خلال فترة التحاقه
بالجامعة أو بعد إتمام
الدراسة فيها تبعا للخطوات
التالية :
-
يضرب عدد
الوحدات الدراسية لكل مقرر في
عدد النقاط التي حصل عليها
الطالب وتجري هذه العملية
بالنسبة لكل مقرر على حدة .
-
يجمع
حاصل عمليات الضرب المختلفة
الناتجة عن إتمام الخطوة رقم
(1) .
-
يقسم
الناتج من عملية الجمع في
الخطوة رقم (2) على عدد
الوحدات للمقررات الدراسية.
المادة
الثانية عشرة : مرتبة الشرف
وتقديرات التخرج :
-
الطالب
الذي ينهي في أي فصل دراسي
العبء الدراسي الاعتيادي على
الأقل ويحصل على متوسط
معدل
عام يساوي
3.50 نقطة أو أكثر يوضع أسمه
على قائمة الشرف وتصدر
الكليات في نهاية كل فصل
دراسي قائمة بأسماء طلبة
الشرف وتكرمهم بالطريقة التي
تراها مناسبة .
-
يمنح
الطالب درجة الإجازة الجامعية
وفقا للمعدل العام ويدون في
كشف درجات الطالب بيان سلم
النقاط.
-
الطالب
الذي ينهي دراسته في الجامعة
في غضون المدة الاعتيادية
للتخرج ويحصل على متوسط معدل عام يساوي
3.67 نقطة أو أكثر يمنح مرتبة
الشرف .
المادة
الثالثة عشرة : الإنذارات
الجامعية
:
-
تبدأ
إنذارات الطالب في نهاية
الفصل الدراسي الثاني من
التحاقه بالجامعة .
-
يوضع
الطالب على قائمة الإنذار إذا
كان معدله العام يقل عن الحد
الأدنى المطلوب ، وذلك حسب
شرائح الوحدات المسجلة
التالية :
الوحدات المسجلة
الحد الأدنى المطلوب
45 وحدة
فأقل
1.67
أكثر من 45
وحدة وحتى 60 وحدة
1.87
أكثر من 60
وحدة
2.00
ويكون الطالب
على علم بوضعه على قائمة
الإنذار عند استخدامه شبكة
الإنترنت للتسجيل أو من خلال
جدوله الدراسي الذي يذكر فيه
معدله العام وعدد الإنذارات
الحاصل عليها .
ويدون في كشف
درجات الطالب إنذار معدل
التخصص إذا كان المعدل يقل عن
نقطتين . ويبدأ حساب معدل
التخصص بعد بلوغ الوحدات
المسجلة (60) وحدة دراسية ،
ولا يحسب إنذار التخصص ضمن
عدد مرات الإنذار التي يفصل
بسببها الطالب .
-
على الطالب
أن يرفع معدله العام إلى
المعدل المطلوب خلال الفصلين
الدراسيين التاليين لوضعه على
قائمة الإنذار وإلا اعتبر
مفصولا .
-
مع مراعاة
حكم المادة الخامسة يمنح
الطالب المفصول لحصوله على
الإنذار الثالث فصلا دراسيا
استثنائيا لرفع معدله العام
إذا كان ضمن الشرائح التالية
:
وحدات
مجتازة
الحد الأقصى
للمعدل الفصلي
المطلوب لرفع الإنذار
أكثر من 100
وحدة
B+
60 إلى 100
وحدة
B
أقل من 60
وحدة
B-
فإذا لم يرفع
الطالب بعد منحه الفرصة
الاستثنائية للدراسة معدله
العام إلى المعدل المطلوب تم
فصله من الجامعة ما لم يشمله
البند (5) .
-
مع مراعاة
حكم المادة الخامسة يجوز في
بعض الحالات الاستثنائية أن
تنظر لجنة الشؤون الطلابية في
الجامعة في الالتماسات
المقدمة من الطلبة الحاصلين
على الإنذار الرابع في المعدل
العام للنظر في إعطائهم فرصة
استثنائية أخيرة وفقا للشرطين
التاليين :
فإذا
منح الطالب هذه الفرصة ولم
يرفع بعد ذلك معدله العام إلى
المعدل المطلوب تم فصله
نهائيا من الجامعة .
المادة
الرابعة عشرة : الغش في
الامتحانات :
-
يتولى المشرف
على الامتحان عند ضبط أية
حالة غش أو شروع فيه ، أن
يثبت ذلك في محضر يذكر فيه
اسم الطالب ورقمه ومادة
الامتحان وساعتها وتاريخها مع
وصف للواقعة ويحيله إلى عميد
الكلية المختصة .
-
يقوم عميد
الكلية ، المقيد بها
الطالب
،
بالتحقيق في الواقعة وسماع
أقوال الطالب وعند ثبوت واقعة
الغش أو الشروع فيه يتخذ
الآتي كتابة :
-
اعتبار الطالب راسبا
في جميع المقررات المسجل
فيها في الفصل الدراسي
الذي ضبطت فيه حالة الغش
.
-
إخطار
عميد القبول والتسجيل
وعميد شؤون الطلبة وعميد
الكلية التي تعرض المقرر
الذي ضبط فيه الطالب
بحالة غش بما تم من
إجراءات وكذلك جميع
القائمين بالتدريس له .
-
في حالة
العودة إلى الغش يفصل الطالب
نهائيا من الجامعة ويثبت ذلك
في سجله .
-
تسري أحكام
البنود أعلاه على كل من يضبط
في حالة غش أو شروع فيه أو من
يساعد غيره على ذلك .
|