|
المادة
الخامسة عشرة : ترقيم
المقررات الدراسية :
لتيسير عملية
اختيار الطالب
لدروسه
وتقدمه في منهجه الدراسي حسب
تدرج المقررات العلمية ، يتبع
نظام الترقيم التالي للمقررات
الدراسية :
من (1) إلى
(99) للمقررات التمهيدية (
لا تحسب ضمن الوحدات الدراسية
المشترطة للتخرج )
من (101) إلى
(199) للمقررات التي تكون في
مستوى الفرقة الدراسية
الأولى.
من (201) إلى
(299) للمقررات التي تكون في
مستوى الفرقة الدراسية
الثانية .
من (301) إلى
(399) للمقررات التي تكون في
مستوى الفرقة الدراسية
الثالثة .
من (401) إلى
(499) للمقررات التي تكون في
مستوى الفرقة الدراسية
الرابعة .
من (501)
فأكثر لمقررات الدراسات
العليا .
المادة
السادسة عشرة : القبول :
يشترط في
الطلبة الذين يتقدمون بطلبات
القبول إلى الجامعة أن
يستوفوا الشروط التالية :
-
أن
تكون طلباتهم مستوفية
لشروط
القبول بالجامعة .
-
أن
يتقدموا بطلباتهم إلى
عمادة القبول والتسجيل في
المواعيد التي تحددها
الجامعة
المادة
السابعة عشرة : التسجيل
-
تعلن
عمادة القبول والتسجيل عن
مواعيد التسجيل لكل فصل
دراسي باستخدام وسائل
الإعلان المناسبة .
ويعتبر تسجيل الطالب
صحيحا إذا ما سجل في
العبء الدراسي الأدنى
المقرر في هذه اللائحة –
وفقا لنص المادة الرابعة
- خلال الفترة المعلنة .
-
في
الحالات التي يتخلف فيها
الطالب عن سداد رسوم
التسجيل أثناء فترة
التسجيل الأولى يسدد رسم
التسجيل المتأخر وذلك
بالإضافة إلى رسم التسجيل
العادي .
-
يجوز
لعمادة القبول والتسجيل
اتخاذ الإجراءات الإدارية
المناسبة لتحصيل رسوم
التسجيل من الطلبة الذين
يتخلفون عن سدادها في
فترة التسجيل الأولية
ومنها:
-
منع
الطالب من التسجيل في
فترات السحب والإضافة
للفصل الدراسي الحالي.
-
منع
الطالب من التسجيل في
الفصل الدراسي التالي .
-
عدم
السماح للطالب بالانسحاب
من المقررات أو الانسحاب
من الفصل الدراسي أو وقف
القيد .
-
حجب
الدرجات النهائية
للمقررات المسجل فيها
للفصل الحالي .
-
عدم
السماح للطالب بإتمام
إجراءات التخرج .
-
ويسمح للطالب بعد تسديد
رسم التسجيل ورسم التسجيل
المتأخر بإجراء العمليات
السابق ذكرها كالمعتاد
وفقا للقواعد المعمول بها
.
المادة
الثامنة عشر : الإرشاد
يعين لكل طالب
مرشد من بين أعضاء هيئة
التدريس من القسم العلمي
التابع له الطالب بالكلية.
ويكون من اختصاص المرشد
مشاركة الطالب في اختيار
جدوله الدراسي وان تتم هذه
العملية في ضوء صحيفة تخرجه
مع الأخذ بعين الاعتبار عدم
اعتماد أي مقررات لها متطلبات
لم يجتزها الطالب بعد . ولا
تقبل بطاقات التسجيل والإضافة
أو الانسحاب إلا باعتماد
المرشد أو رئيس القسم العلمي
. بالإضافة إلى ذلك يمكن
للطالب الاستعانة بالمرشد في
محاولة إيجاد الحلول المناسبة
لما قد يواجهه من مشاكل .
المادة
التاسعة عشرة :
قواعد
الانسحاب
-
يجوز
وبموافقة المرشد
العلمي الانسحاب من بعض
المقررات خلال الأسابيع
الستة الأولى من بداية
فصلي الخريف والربيع
وتثبت للمنسحب بعد
الأسبوع الأول ملاحظة
منسحب (م) في سجله ولا
تدخل هذه المقررات في
حساب تقدير الطالب . وإذا
لم ينسحب الطالب خلال هذه
المدة يعتبر ملتزما
بها . ولا يجوز أن يترتب
على هذا الانسحاب أن يقل
عدد الوحدات المسجل فيها
ذلك الطالب عن الحد
الأدنى للعبء الدراسي
المسموح به.
-
يجوز
للطالب – في الحالات
الاستثنائية – أن ينسحب
من الدراسة في أحد الفصول
الدراسية وتخضع عملية
الانسحاب لموافقة لجنة
الشؤون الطلابية ، وفي
مثل هذه الحالة
أيضا
تظهر ملاحظة منسحب (م)
في سجل
الطالب لجميع المقررات
المنسحب منها في ذلك
الفصل . ويجوز بموافقة
لجنة الشؤون الطلابية عدم
حساب هذا الفصل ضمن المدة
الاعتيادية للتخرج .
المادة
العشرون : قواعد الإضافة :
يسمح للطلبة
من غير المستجدين بتعديل
جداولهم من خلال سحب وإضافة
مقررات خلال الأسبوع الذي
يسبق بدء الدراسة في الفصول
الدراسية الاعتيادية ، ولا
تثبت له في سجله ملاحظة
الانسحاب (م) من المقررات
التي ينسحب منها في هذه
الفترة .
وتشكل
لجنة برئاسة عميد القبول
والتسجيل وعضوية مساعده
ومدير
التسجيل لدراسة حالات الطلبة
الذين لم يكملوا إجراءات
التسجيل في المواعيد المحددة
، والسماح لمن
لديه عذر قاهر
منهم
باستكمال هذه الإجراءات خلال
يوم أو أكثر في الأسبوع الأول
من بداية الفصل الدراسي .
يخصص الأسبوع
الثاني من بدء الدراسة في
الفصول الدراسية الاعتيادية
لاستكمال جداول الطلبة
المتوقع تخرجهم بمعرفة عمادة
القبول والتسجيل والذين لم
يستكملوا إجراءات تسجيلهم
بسبب تأخر رصد درجاتهم في
الامتحانات المؤجلة .
المادة
الحادية والعشرون : تغيير
تخصص الطالب
-
يجوز للطالب التحويل من
كلية إلى أخرى ولمرة
واحدة فقط بشرط ألا يزيد
عدد الوحدات التي اجتازها
عن 45 وحدة دراسية ، وذلك
وفقا للضوابط المعتمدة من
لجنة العمداء . ويجوز
للجنة الشؤون الطلابية
النظر في حالات الطلبة
الذين اجتازوا أكثر من 45
وحـدة دراسية بناء على
عرض عمـادة القبـول
والتسجيل وذلك لاتخاذ ما
تراه مناسبا
.
-
تضع الكليات العلمية
شروطها الخاصة فيما يتعلق
بالتحويل بين الأقسام
العلمية التابعة لها ولا
تسري أحكام البند الأول
أعلاه على ذلك .
-
في
حالة تحويل طلبة كلية
الطب تستبعد تقديرات
الرسوب السابقة لمقررات
ما بعد المرحلة الإعدادية
وذلك فيما لا يتفق
والتخصص الجديد للطالب في
الكلية المحول إليها
المادة
الثانية والعشرون : قواعد
التحويل إلى الجامعة :
تخضع عملية
قبول طلبات التحويل لإمكانيات
الجامعة وسياستها ويتطلب
تقديم طلب التحويل مراعاة
التالي :
عدل البند
الأول طبقا لقرار لجنة
العمداء بتاريخ 30/7/2007 ،
وفي ضوء موافقة مجلس الجامعة
على تعديل شروط التحويل إلى
الجامعة بتاريخ 9/6/2007
-
أن
يكون الطالب قد أمضى
فصلين دراسيين اعتياديين
على الأقل واجتاز
45
وحدة دراسية على الأقل في
مقررات أكاديمية في إحدى
الجامعات الخارجية ذات
نظام الأربع سنوات ، وأن
يكون قد حصل على معدل عام
2.67
نقطة فأكثر في نظام
النقاط الأربع أو ما
يعادل ذلك في الأنظمة
الأخرى .
-
في
حالة موافقة الكلية
المعنية على تحويل الطالب
وفقا للشروط الواردة في
البند (1) تقوم عمادة
القبول والتسجيل باحتساب
المواد التي تعتمدها
الأقسام العلمية ونجح
فيها الطالب بتقدير لا
يقل عن نقطتين .
-
تقدم طلبات التحويل إلى
الجامعة في المواعيد التي
تعلنها عمادة القبول
والتسجيل في كل فصل دراسي
.
المادة
الثالثة والعشرون : تحديد
السنة الجامعية للطالب
-
الطالب
الذي ينهي 29 وحدة دراسية
على الأكثر يعتبر في
الفرقة الأولى .
-
الطالب
الذي ينهي عدد من الوحدات
الدراسية من (30 إلى 59
وحدة) يعتبر في الفرقة
الدراسية الثانية .
-
الطالب الذي ينهي عدد من
الوحدات الدراسية من (60
إلى 89 وحدة) يعتبر في
الفرقة الدراسية الثالثة
.
-
الطالب الذي ينهي عدد من
الوحدات الدراسية من (90
إلى 131 وحدة) يعتبر في
الفرقة الدراسية الرابعة
.
-
الطالب الذي ينهي 132
وحدة دراسية فأكثر يعتبر
في الفرقة الدراسية
الخامسة .
المادة
الرابعة والعشرون : الحضور
والغياب
-
يجب أن
يواظب الطالب على حضور
كافة المحاضرات والدروس
العلمية والتطبيقية.
-
الطالب
الذي يتغيب ثلاث ساعات عن
الحضور في أي مقرر يتولى
أستاذ المقرر إنذاره
إنذارا أوليا .
-
الطالب الذي يتغيب ثلاث
ساعات أخرى (مجموع 6
ساعات) في أي مقرر يتولى
أستاذ المقرر إنذاره
إنذارا نهائيا .
أما إذا تغيب الطالب –
لمدة لا تتجاوز الساعات
الست المذكورة في البندين
السابقين – لعذر تقبله
لجنة الشؤون الطلابية ،
فإنه يحق له إعادة أية
اختبارات تكون قد عقدت
خلال هذه المدة .
-
إذا تغيب الطالب أكثر من
(6) ساعات في أي مقرر
يعتبر راسبا في هذا
المقرر ويتم إخطاره من
قبل رئيس القسم العلمي .
المادة
الخامسة والعشرون : الانقطاع
عن الدراسة :
-
الانقطاع
عن الدراسة هو عدم تسجيل
الطالب في الدراسة لفصل
دراسي
أو أكثر .
-
إذا انقطع
الطالب – أو انسحب – في
أول فصل دراسي من قبوله
أو تحويله إلى الجامعة
يعتبر قبوله أو تحويله
ملغيا . ويجوز بموافقة
لجنة الشؤون الطلابية
تأجيل قبول الطالب إلى
الفصل الدراسي التالي
لأسباب صحية أو اجتماعية
.
-
إذا حصل الطالب على تقدير
(F) نتيجة رسوبه في
الامتحان أو ( FA) نتيجة
غيابه عن الامتحان في
جميع المقررات التي سجل
فيها في أول فصل دراسي
لقبوله في الجامعة أو
تحويله إليها وانقطع عن
الدراسة في الفصل الدراسي
الذي يليه يعتبر مفصولا .
-
مع الالتزام بما جاء في
البندين 2 ، 3 أعلاه يجوز
للطالب أن ينقطع اختياريا
عن الدراسة بموافقة عميد
الكلية وبشرط ألا تزيد
فترة انقطاعه على فصلين
دراسيين اعتياديين طيلة
فترة قيده بالجامعة ،
وتحتسب فترة الانقطاع
الاختياري ضمن المدة
الاعتيادية للتخرج ويقوم
عميد الكلية بإبلاغ عمادة
القبول والتسجيل بقراره .
-
يجوز للطالب ، بموافقة
لجنة الشؤون الطلابية ،
الانقطاع عن الدراسة إذا
كانت لديه ظروف قاهرة
تمنعه من الدراسة ، على
ألا تزيد فترة الانقطاع
الإجباري على ستة فصول
دراسية اعتيادية طيلة
فترة قيده بالجامعة ،
وتحدد الكلية صحيفة
التخرج التي تطبق على
الطالب إذا زادت فترة
انقطاعه على فصلين
دراسيين متصلين . ولا
تحتسب فترة الانقطاع
الإجباري ضمن المدة
الاعتيادية للتخرج .
-
يؤجل قبول الطالب المستجد
أو المحول خلال فترة
التجنيد الإلزامي إذا لم
يكن له الحق في تأجيل
تجنيده
|